النووي

155

المجموع

في موضع من بدنه دم فيراه من لا يعرف ذلك فيظنه عقوبة وسوء عاقبة ويستحب أن لا يستعين بغيره إن كان فيه كفاية فان احتاج إلى معين استعان بمن لابد له منه ويستحب أن يكون بقر به مجمرة حتى إن كانت له رائحة لم تظهر والأولى أن يغسل في قميص لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " غسلوه وعليه قميص يصبون عليه الماء ويد لكونه من فوقه " ولان ذلك أستر فكان أولي والماء البارد أولى من المسخن لان البارد يقويه والمسخن يرخيه وإن كان به